الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج
(قَوْلُهُ بِحَيْثُ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ لَزِمَهُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَيُبَاحُ فِي النِّهَايَةِ.(قَوْلُهُ بِحَيْثُ يُبِيحُ التَّيَمُّمَ) أَيْ: بِأَنْ يَخْشَى لَوْ صَامَ عَلَى نَفْسٍ أَوْ عُضْوٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ كَأَنْ رَأَى غَرِيقًا لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ إنْقَاذِهِ أَوْ صَائِلًا يَلْزَمُهُ دَفْعُهُ وَلَا يَتَمَكَّنُ مِنْ دَفْعِهِ إلَّا بِفِطْرِهِ لِشِدَّةِ مَا بِهِ مِنْ جُوعٍ أَوْ عَطَشٍ إيعَابٌ.(قَوْلُهُ وَإِنْ تَعَدَّى بِسَبَبِهِ) أَيْ: بِأَنْ تَعَاطَى لَيْلًا مَا يُمْرِضُهُ نَهَارًا قَصْدًا وَشَمَلَ الضَّرَرَ مَا لَوْ زَادَ مَرَضُهُ أَوْ خَشِيَ مِنْهُ طُولَ الْبُرْءِ نِهَايَةٌ.(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَا يُنْسَبُ) أَيْ: الْمَرَضُ (إلَيْهِ) أَيْ: الْمَرِيضِ.(قَوْلُهُ فَوَاضِحٌ) أَيْ: فَلَهُ تَرْكُ النِّيَّةِ بِاللَّيْلِ (وَإِلَّا) أَيْ: كَأَنْ يَحْمُ وَقْتًا دُونَ وَقْتٍ و(قَوْلُهُ قُبَيْلَ الْفَجْرِ) أَيْ وَقْتَ الشُّرُوعِ فِي الصَّوْمِ مُغْنِي.(قَوْلُهُ قُبَيْلَ الْفَجْرِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّ مَا قَبْلَ الْقُبَيْلِ لَا اعْتِبَارَ بِهِ وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّهُ لَا يَجِبُ تَقْدِيمُ النِّيَّةِ عَلَيْهِ سم.(قَوْلُهُ وَإِلَّا لَزِمَتْهُ) أَيْ وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ سَيَعُودُ لَهُ عَنْ قُرْبِ نِهَايَةٍ.(قَوْلُهُ وَلَوْ لَزِمَهُ الْفِطْرُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيَجِبُ الْفِطْرُ إذَا خَشِيَ الْهَلَاكَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْغَزَالِيُّ وَغَيْرُهُ وَجَزَمَ بِهِ الْأَذْرَعِيُّ. اهـ. زَادَ النِّهَايَةُ فَإِنْ صَامَ فَفِي انْعِقَادِهِ احْتِمَالَانِ أَوْجَهُهُمَا انْعِقَادُهُ مَعَ الْإِثْمِ. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر إذَا خَشِيَ الْهَلَاكَ مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَخَفْ الْهَلَاكَ لَكِنْ خَافَ بُطْءَ الْبُرْءِ أَوْ الشَّيْنَ الْفَاحِشَ أَوْ زِيَادَةَ الْمَرَضِ لَمْ يَحْرُمْ لَكِنْ فِي حَاشِيَةِ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ أَنَّهُ مَتَى خَافَ مَرَضًا يُبِيحُ التَّيَمُّمَ وَجَبَ الْفِطْرُ وَيُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُ حَجّ أَيْ: يَجِبُ عَلَيْهِ إذَا وَجَدَ بِهِ ضَرَرًا شَدِيدًا بِحَيْثُ يُبِيحُ التَّيَمُّمَ وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ خَوْفِ الْمَرَضِ أَوْ زِيَادَتِهِ مَا لَوْ قَدِمَ الْكُفَّارُ بَلْدَةً مِنْ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ مَثَلًا وَاحْتَاجُوا فِي دَفْعِهِمْ إلَى الْفِطْرِ وَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الْقِتَالِ إلَّا بِهِ جَازَ لَهُمْ بَلْ قَدْ يَجِبُ إنْ تَحَقَّقُوا تَسَلُّطَ الْكُفَّارِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ حَيْثُ لَمْ يُقَاتِلُوهُمْ. اهـ.(قَوْلُهُ وَيُبَاحُ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ تَوَقَّفَ ذِكْرُهُ ع ش عَنْ الشَّارِحِ وَأَقَرَّهُ.(قَوْلُهُ وَيُبَاحُ تَرْكُهُ لِنَحْوِ حَصَادٍ إلَخْ) أَفْتَى الْأَذْرَعِيُّ بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْحَصَّادِينَ تَبْيِيتُ النِّيَّةِ فِي رَمَضَانَ كُلَّ لَيْلَةٍ ثُمَّ مَنْ لَحِقَهُ مِنْهُمْ مَشَقَّةٌ شَدِيدَةٌ أَفْطَرَ وَإِلَّا فَلَا نِهَايَةٌ زَادَ الْإِيعَابُ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يُلْحَقُ بِالْحَصَّادِينَ فِي ذَلِكَ سَائِرُ أَرْبَابِ الصَّنَائِعِ الْمُشِقَّةِ وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِهِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَالِكِ وَالْأَجِيرِ الْغَنِيِّ وَغَيْرِهِ وَالْمُتَبَرِّعِ وَيَشْهَدُ لَهُ إطْلَاقُهُمْ الْآتِي فِي الْمُرْضِعَةِ الْأَجِيرَةِ أَوْ الْمُتَبَرِّعَةِ وَإِنْ لَمْ تَتَعَيَّنْ نَعَمْ يُتَّجَهُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِيهَا تَقْيِيدُ ذَلِكَ بِمَا إذَا اُحْتِيجَ لِفِعْلِ تِلْكَ الصَّنْعَةِ بِأَنْ خِيفَ مِنْ تَرْكِهَا نَهَارًا فَوَاتُ مَالٍ لَهُ وَقَعَ عُرْفًا. اهـ. قَالَ الرَّشِيدِيّ قَوْلُهُ م ر ثُمَّ مَنْ لَحِقَهُ مِنْهُمْ مَشَقَّةٌ شَدِيدَةٌ إلَخْ ظَاهِرَهُ وَإِنْ لَمْ تُبِحْ التَّيَمُّمَ وَلَعَلَّ الْأَذْرَعِيَّ يَرَى مَا رَآهُ الشِّهَابُ وَقِيَاسُ طَرِيقَةِ الشَّارِحِ م ر الْمُتَقَدِّمَةِ أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ أَنَّهَا تُبِيحُ التَّيَمُّمَ. اهـ. عِبَارَةُ ع ش وَظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ تُبِحْ التَّيَمُّمَ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِ حَجّ إنْ خَافَ عَلَى الْمَالِ إنْ صَامَ وَيُحْتَمَلُ وَهُوَ الظَّاهِرُ تَقْيِيدُ ذَلِكَ بِمُبِيحِ التَّيَمُّمِ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ.(قَوْلُهُ إنْ صَامَ) أَيْ: فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْعَمَلِ نَهَارًا.(قَوْلُهُ عَلَى فِطْرٍ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ تَوَقَّفَ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَلِلْمُسَافِرِ إلَخْ) أَيْ: يُبَاحُ تَرْكُهُ لَهُ سَوَاءٌ أَكَانَ مِنْ رَمَضَانَ أَمْ مِنْ غَيْرِهِ نَذْرًا وَلَوْ تَعَيَّنَ أَوْ كَفَّارَةً أَوْ قَضَاءً نِهَايَةٌ.(قَوْلُهُ وَيَأْتِي) إلَى قَوْلِهِ وَلَا يُبَاحُ فِي الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ.(قَوْلُهُ مَا تُشْتَرَطُ مُجَاوَزَتُهُ إلَخْ) أَيْ: مِنْ الْعُمْرَانِ إنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ سُوَرٌ أَوْ السُّورِ إنْ كَانَ نِهَايَةٌ.(قَوْلُهُ قَبْلَ طُلُوعِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ يُفَارِقُ.(قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يُفَارِقْهُ حِينَ طُلُوعِ الْفَجْرِ.(قَوْلُهُ لَمْ يُفْطِرْ ذَلِكَ إلَخْ) وَلَوْ نَوَى لَيْلًا ثُمَّ سَافَرَ وَلَمْ يَعْلَمْ هَلْ سَافَرَ قَبْلَ الْفَجْرِ أَوْ بَعْدَهُ امْتَنَعَ الْفِطْرُ أَيْضًا لِلشَّكِّ فِي مُبِيحِهِ نِهَايَةٌ وَيُمْكِنُ إدْرَاجُهُ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ.(قَوْلُهُ وَمَرَّ) أَيْ: فِي صَلَاةِ الْمُسَافِرِ (أَنَّهُ إلَخْ) أَيْ: الْمُسَافِرَ.(قَوْلُهُ مَحْضُ التَّرَخُّصِ) يَنْبَغِي أَنْ يُبَاحَ الْفِطْرُ لِمَنْ شَقَّ عَلَيْهِ الصَّوْمُ حَضَرًا لِنَحْوِ مُرِيدِ حَرٍّ فَسَافَرَ لِيَتَرَخَّصَ بِالْفِطْرِ لِدَفْعِ مَشَقَّةِ الصَّوْمِ حَضَرًا وَقَصَدَ الْقَضَاءَ إذَا اعْتَدَلَ الزَّمَنُ م ر. اهـ. سم أَيْ: كَمَا يُؤَيِّدُهُ مَا يَأْتِي آنِفًا فِي مَسْأَلَةِ الْحَلِفِ وَقَوْلُهُ لِمَنْ شَقَّ عَلَيْهِ الصَّوْمُ حَضَرًا أَيْ: بِحَيْثُ لَا يُبِيحُ التَّيَمُّمَ وَإِلَّا فَيُبَاحُ لَهُ الْفِطْرُ حَضَرًا كَمَا مَرَّ عَنْ الْمُغْنِي وَشَرْحِ بَافَضْلٍ وَالنِّهَايَةِ وَالْإِيعَابِ وَيُفْهِمُهُ كَلَامُ الشَّارِحِ فَإِنَّ الْمُسَافِرَ لِمُجَرَّدِ التَّرَخُّصِ حُكْمُهُ حُكْمُ الْحَاضِرِ.(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمُسَافِرَ إلَخْ) عِلَّةٌ لِعَدَمِ الْمُنَافَاةِ.(قَوْلُهُ وَلَا لِمَنْ صَامَ قَضَاءً إلَخْ) عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ لِمَنْ قَصَدَ بِسَفَرِهِ إلَخْ وَمِنْ وَاقِعَةٌ عَلَى الْمُسَافِرِ.(قَوْلُهُ وَلَا لِمَنْ صَامَ قَضَاءً إلَخْ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي قَالَ سم وَيُفَارِقُ الْأَدَاءَ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَيَّرَ فِيهِ وَلَمْ يُخَيِّرْ فِي الْقَضَاءِ وَالنَّذْرِ بِأَنَّهُ لَا يَزِيدُ عَلَى وَاجِبِ أَصْلِ الشَّرْعِ م ر وَجَزَمَ بِعَدَمِ الْإِبَاحَةِ هُنَا فِي الرَّوْضِ فِي بَابِ صَوْمِ التَّطَوُّعِ لَكِنْ الَّذِي فِي الْأَنْوَارِ خِلَافُهُ. اهـ.(قَوْلُهُ قَالَ السُّبْكِيُّ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ فَقَالَ وَبَحَثَ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ تَقْيِيدَ الْفِطْرِيَّةِ بِمَنْ يَرْجُو إقَامَةً يَقْضِي فِيهَا بِخِلَافِ مُدِيمِ السَّفَرِ أَبَدًا؛ لِأَنَّ فِي تَجْوِيزِ الْفِطْرِ لَهُ تَغْيِيرَ حَقِيقَةِ الْوُجُوبِ بِخِلَافِ الْقَصْرِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَإِنْ نَازَعَ فِيهِ الزَّرْكَشِيُّ وَمِثْلُهُ فِيمَا يَظْهَرُ كَمَّلَ بَحْثَهُ الْأَذْرَعِيُّ مَا لَوْ كَانَ الْمُسَافِرُ يُطِيقُ الصَّوْمَ وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ لَا يَعِيشُ إلَى أَنْ يَقْضِيَهُ لِمَرَضٍ مَخُوفٍ أَوْ غَيْرِهِ. اهـ. وَنَظَرَ الشَّارِحِ فِي الْأُولَى هُنَا بِمَا يَأْتِي وَفِي كِلْتَيْهِمَا فِي الْإِيعَابِ وَالْإِمْدَادِ وَقَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر تَغْيِيرُ حَقِيقَةِ الْوُجُوبِ قَدْ يُقَالُ لَا يَلْزَمُ مِنْ فِطْرِهِ ذَلِكَ لِجَوَازِ اخْتِلَافِ أَحْوَالِ السَّفَرِ فَقَدْ يُصَادِفُ أَنَّ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ مَشَقَّةٌ قَوِيَّةٌ كَشِدَّةِ حَرٍّ فَيُفْطِرُ وَيَقْضِيهِ فِي زَمَنٍ لَيْسَ فِيهِ تِلْكَ الْمَشَقَّةُ كَزَمَنِ الشِّتَاءِ وَقَوْلُهُ م ر وَهُوَ ظَاهِرٌ إلَخْ أَنَّ مَحَلَّ الْوُجُوبِ عَلَيْهِ حَيْثُ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ بِسَبَبِ الصَّوْمِ ضَرَرٌ يُبِيحُ التَّيَمُّمَ وَإِلَّا جَازَ لَهُ الْفِطْرُ بَلْ وَجَبَ. اهـ. ع ش وَهَذَا جَارٍ عَلَى طَرِيقَةِ الشَّارِحِ وَالزِّيَادِيِّ دُونَ طَرِيقَةِ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.(قَوْلُهُ وَلَا لِمَنْ لَا يَرْجُو زَمَنًا يَقْضِي فِيهِ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي مَعْنَى الزَّمَنِ الْمَذْكُورِ أَنْ يُفْطِرَ رَمَضَانَ بِقَصْدِ الْقَضَاءِ بَعْدُ فِي السَّفَرِ فَيَجُوزُ م ر. اهـ. سم.(قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ) تَقَدَّمَ عَنْ ع ش بَيَانُهُ.(قَوْلُهُ فَالْأَوْجَهُ خِلَافُهُ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي عِبَارَتُهُ وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ مَنْ يُدِيمُ السَّفَرَ أَوْ لَا خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ. اهـ.(قَوْلُهُ أَوْ قَالَ أَصُومُهُ مِنْ الْآنَ) كَانَ الْمُرَادُ أَنَّهُ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ شَهْرٍ أَصُومُهُ مِنْ الْآنَ سم.(قَوْلُهُ جَازَ لَهُ الْفِطْرُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر. اهـ. سم.(قَوْلُهُ وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَخِلَافًا لِلْمُغْنِي.(قَوْلُهُ امْتِنَاعُ الْفِطْرِ) أَيْ: فِي غَيْرِ رَمَضَانَ كَمَا يَأْتِي.(قَوْلُهُ فِي سَفَرِ النُّزْهَةِ إلَخْ) أَيْ: بِخِلَافِ سَفَرِ غَيْرِ النُّزْهَةِ فَيَنْبَغِي جَوَازُ الْفِطْرِ وَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ الْقَضَاءُ هُنَا م ر وَقَدْ يُشْكِلُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ عَنْ السُّبْكِيّ سم.(وَلَوْ أَصْبَحَ صَائِمًا فَمَرِضَ أَفْطَرَ) لِوُجُوبِ سَبَبِ الْفِطْرِ قَهْرًا عَلَيْهِ وَيُشْتَرَطُ فِي حِلِّ الْفِطْرِ بِالْعُذْرِ قَصْدُ التَّرَخُّصِ عَلَى الْأَوْجَهِ كَمُحْصِرٍ يُرِيدُ التَّحَلُّلَ وَلِيَتَمَيَّزَ الْفِطْرُ الْمُبَاحُ مِنْ غَيْرِهِ وَرَجَّحَ الْأَذْرَعِيُّ مُقَابِلَهُ كَتَحَلُّلِ الصَّلَاةِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ تَحَلُّلَهَا وَاقِعٌ مَعَ انْقِضَائِهَا وَلَيْسَ مُبْطِلًا لَهَا وَمَا هُنَا فِي أَثْنَاءِ الْعِبَادَةِ وَمُبْطِلٌ لَهَا فَتَعَيَّنَ إلْحَاقُهُ بِتَحَلُّلِ الْمُحْصِرِ وَسَيَأْتِي فِي قَوْلِ الْمَتْنِ فِي فَصْلِ الْكَفَّارَةِ وَكَذَا بِغَيْرِهَا أَنَّهُ صَرِيحٌ فِي الْوُجُوبِ (وَإِنْ) أَصْبَحَ صَائِمًا ثُمَّ (سَافَرَ فَلَا) يُفْطِرُ تَغْلِيبًا لِلْحَضَرِ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ وَلِأَنَّهُ بِاخْتِيَارِهِ.الشَّرْحُ:(قَوْلُهُ وَيُشْتَرَطُ فِي حِلِّ الْفِطْرِ) يَنْبَغِي وَكَذَا فِي حِلِّ تَرْكِ النِّيَّةِ قُبَيْلَ الْفَجْرِ لِنَحْوِ الْمَرِيضِ فَإِنْ تَرَكَهَا بِدُونِ قَصْدِ التَّرَخُّصِ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ ثُمَّ أَرَادَ الْفِطْرَ فَالْوَجْهُ أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ قَصْدِ التَّرَخُّصِ لِيَجُوزَ لَهُ تَرْكُ الْإِمْسَاكِ م ر.(قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ) اعْتَمَدَهُ م ر.قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَلَوْ أَصْبَحَ) أَيْ: الْمُقِيمُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.(قَوْلُهُ وَيُشْتَرَطُ إلَخْ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.(قَوْلُهُ فِي حِلِّ الْفِطْرِ إلَخْ) يَنْبَغِي وَكَذَا التَّرَخُّصُ فِي حِلِّ تَرْكِ النِّيَّةِ قُبَيْلَ الْفَجْرِ لِنَحْوِ الْمَرِيضِ فَإِنْ تَرَكَهَا بِدُونِ قَصْدِ التَّرَخُّصِ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ ثُمَّ أَرَادَ الْفِطْرَ فَالْوَجْهُ أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ قَصْدِ التَّرَخُّصِ لِيَجُوزَ لَهُ تَرْكُ الْإِمْسَاكِ م ر. اهـ. سم.(قَوْلُهُ قَصْدُ التَّرَخُّصِ) مَفْهُومُهُ الْإِثْمُ إذَا لَمْ يَنْوِ ذَلِكَ ع ش.(قَوْلُهُ وَلِيَتَمَيَّزَ إلَخْ) عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ كَمُحْصَرٍ إلَخْ.(قَوْلُهُ وَرَجَّحَ الْأَذْرَعِيُّ مُقَابِلَهُ إلَخْ) أَيْ: فَقَالَ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ النِّيَّةُ كَمَا لَا تُشْتَرَطُ فِي تَحَلُّلِ الصَّلَاةِ كُرْدِيٌّ.(قَوْلُهُ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ إلَخْ) أَيْ: فِي شَرْحِهِ وَ.(قَوْلُهُ وَكَذَا بِغَيْرِهَا) مَقُولُ الْقَوْلِ وَ.(قَوْلُهُ إنَّهُ إلَخْ) فَاعِلٌ سَيَأْتِي وَالضَّمِيرُ لِقَوْلِ الْمَتْنِ الْمَذْكُورِ.(قَوْلُهُ صَرِيحٌ فِي الْوُجُوبِ) أَيْ وُجُوبِ قَصْدِ التَّرَخُّصِ كُرْدِيٌّ.(قَوْلُهُ فَلَا يُفْطِرُ) أَيْ: بِعُذْرِ السَّفَرِ بِخِلَافِ مَا إذَا غَلَبَهُ الْجُوعُ أَوْ الْعَطَشُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.(وَلَوْ أَصْبَحَ الْمَرِيضُ وَالْمُسَافِرُ صَائِمَيْنِ) بِأَنْ نَوَيَا لَيْلًا (ثُمَّ أَرَادَا الْفِطْرَ جَازَ) بِلَا كَرَاهَةٍ لِوُجُودِ سَبَبِ التَّرَخُّصِ وَإِنَّمَا امْتَنَعَ الْقَصْرُ بَعْدَ نِيَّةِ الْإِتْمَامِ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ تَارِكًا لِلْإِتْمَامِ الَّذِي الْتَزَمَهُ لَا إلَى بَدَلٍ وَهُنَا يَتْرُكُ الصَّوْمَ بِبَدَلٍ هُوَ الْقَضَاءُ قَالَ وَالِدُ الرُّويَانِيِّ وَلَهُمَا ذَلِكَ وَإِنْ نَذَرَا الْإِتْمَامَ؛ لِأَنَّ إيجَابَ الشَّرْعِ أَقْوَى مِنْهُ وَكَمَا لَوْ نَذَرَ مُسَافِرٌ الْقَصْرَ أَوْ الْإِتْمَامَ فَإِنَّهُ لَا يَتَغَيَّرُ الْحُكْمُ أَيْ: مِنْ حَيْثُ الْإِجْزَاءُ عَلَى مَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي النَّذْرِ (فَلَوْ أَقَامَ) الْمُسَافِرُ الَّذِي نَوَى (وَشُفِيَ) الْمَرِيضُ كَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَتَنَاوَلَا مُفْطِرًا (حَرُمَ الْفِطْرُ عَلَى الصَّحِيحِ) لِانْتِفَاءِ الْمُبِيحِ.الشَّرْحُ:(قَوْلُهُ قَالَ وَالِدُ الرُّويَانِيِّ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَقَضِيَّةُ مَا يَأْتِي فِي النَّذْرِ أَنَّهُ حَيْثُ سُنَّ الصَّوْمُ أَوْ الْقَصْرُ أَوْ الْإِتْمَامُ فَنَذَرَهُ انْعَقَدَ نَذْرُهُ وَلَمْ يَجُزْ لَهُ الْخُرُوجُ مِنْهُ إلَّا إنْ تَضَرَّرَ وَفَارَقَ جَوَازَ الْخُرُوجِ مِنْ الْوَاجِبِ أَصَالَةً بِأَنَّهُ ثَمَّ رُخْصَةٌ وَهُنَا قَدْ أَتَى بِمَا يُنَافِيهَا وَهُوَ الْتِزَامُ الْإِتْمَامِ الْمَنْدُوبِ لَهُ. اهـ.(قَوْلُهُ وَلَهُمَا ذَلِكَ) أَيْ: فَلَا إثْمَ عَلَيْهِمَا م ر.(قَوْلُهُ فَإِنَّهُ لَا يَتَغَيَّرُ الْحُكْمُ) كَذَا فِي الْقُوتِ.(قَوْلُهُ أَيْ: مِنْ حَيْثُ الْإِجْزَاءُ) يُرَاجَعُ ثُمَّ إنْ رَجَعَ أَيْضًا لِمَا قَالَهُ وَالِدُ الرُّويَانِيِّ فَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ ظَاهِرُهُ الْحِلُّ أَيْضًا م ر.قَوْلُ الْمَتْنِ: (جَازَ) أَيْ: بِشَرْطِ نِيَّةِ التَّرَخُّصِ مُغْنِي.(قَوْلُهُ بِلَا كَرَاهَةٍ إلَخْ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.(قَوْلُهُ قَالَ وَالِدُ الرُّويَانِيِّ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي أَيْضًا وَقَالَ سم قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَقَضِيَّةُ مَا يَأْتِي فِي النَّذْرِ أَنَّهُ حَيْثُ سُنَّ الصَّوْمُ أَوْ الْقَصْرُ أَوْ الْإِتْمَامُ فَنَذَرَهُ انْعَقَدَ نَذْرُهُ وَلَمْ يَجُزْ الْخُرُوجُ مِنْهُ إلَّا إنْ تَضَرَّرَ وَفَارَقَ جَوَازَ الْخُرُوجِ مِنْ الْوَاجِبِ أَصَالَةً بِأَنَّهُ ثَمَّ رُخْصَةٌ وَهُنَا قَدْ أَتَى بِمَا يُنَافِيهَا وَهُوَ الْتِزَامُ الْإِتْمَامِ الْمَنْدُوبِ لَهُ انْتَهَى. اهـ.
|